للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الشرع [التطهُّر بما نَعُم من أديم الأرض بكيفيةٍ مخصوصةٍ لعدم الماء أو لعذرٍ مانعٍ من استعماله] وهذا التعريف جامع مانع مختصر، وهو أصحُّ من تعاريف أتى بها عدد من الفقهاء من مثل: طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدمٍ أو مرض. ومثل: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيَّة استباحة الصلاة ونحوها. ومثل: إيصال التراب الطهور إلى الوجه واليدين بشرائطَ مخصوصةٍ. فهذه تعاريف غير دقيقة وغامضة. فالتعريف الأول لم يجمع الأسباب والأعذار المبيحة للتيمم. والتعريف الثاني لم يتطرق لهذه الأسباب والأعذار. والتعريف الثالث استعمل لفظة الشرائط وهي هنا غامضة لأنه أدخل تحتها الكيفية والأعذار وهما متغايران. إضافة إلى أن كلمة التراب في التعريف الأول والتعريف الثاني بحاجة إلى بيان، وكذلك القول في اليدين في التعريفين الثاني والثالث، وكان الأحق أن يقال (الكفين) بدل اليدين.

مشروعية التيمُّم

الكتاب الكريم والسنة الشريفة وإجماع الصحابة. والتيمُّم معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى أن منكره كافر، والنصوص الشرعية الدالة على مشروعيته كثيرة نجتزيء منها ما يلي:

١- عن عائشة رضي الله عنها «أنها استعارت من أسماء قلادةً فهلكت، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتَوا النبي - صلى الله عليه وسلم - شكَوْا ذلك إليه، فنزلت آية التيمُّم» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>