للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عدد من الفقهاء منهم ابن قُدامة: إن كانت على بدن المسلم نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمَّم لها وصلى، واستدلوا بالحديث: الصعيد الطيب طَهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. وهذا استدلال فاسد لا يصح، لأن التيمُّم هو عبادة تقوم مقام الغُسل والوضوء، فيقتصر على ما ورد لأجله. أما قولهم هو داخل في عموم الأخبار، فهو قول لا يفيد شيئاً، لأن هذا القول هو من العموم بحيث يستطيع المسلم أن يضع تحته ما يشاء من الفرضيات والتأويلات.

صلاة فاقد الطَّهُورين

المقصود بالطَّهورين الماء والصعيد، وقد جاءت النصوص بوجوب الوضوء بالماء، فإن لم يوجد الماء أو منع مانع من استعماله فبالتيمُّم بالصعيد. ونحن نبحث الآن حالة ثالثة هي حالة فَقْدِ الماء وفَقْدِ الصعيد معاً. وكمثالٍ على هذه الحالة أنْ يُوجَد سجينٌ في حاشرة لا ماء عنده ولا صعيد، ولا جدار لحاشرته يصلح للتيمُّم، وأراد هذا السجين الصلاة، فماذا يفعل؟ هل يصلي دون طهور أم لا يصلي؟ وهل إذا صلى ثم بعد حين وجد أحد الطَّهورين، تجب عليه إعادة الصلاة؟ هذه هي المسألة. وقد اختلف الأئمة الأربعة فيها على النحو التالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>