للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشِّراك: الشِّراك هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. والمراد بذلك بيان أقل ما يكون من الظل وقت الزوال.

وحيث أن صلاة الظهر تكون في منتصف النهار، فإنها تكون في الوقت الذي تشتدُّ فيه الحرارة في البلاد الحارة، مما يجعل الصلاة تشق على المصلين، لهذا ودفعاً للمشقة، ولِكَوْنِ وقتِ هذه الصلاة كله وقت اختيار فإنه يُسن تأخير صلاة الظهر في أيام الحر إلى أن تنكسر حدَّته، وهو المسمى بالإبراد، لا فرق في ذلك بين المنفرد والجماعة، ولا بين مَن هم في المسجد ومَن هم خارجه، فحكم الندب عام في جميع الحالات، فعن أنس رضي الله عنه قال «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذا كان الحر أَبْرَدَ بالصلاة وإذا كان البرد عجَّل» رواه النَّسائي وابن عبد البر. وعن أبي ذرٍّ قال «أذَّن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالظهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَبْرِدْ أَبْرِدْ، أو قال: انتظر انتظر وقال: إن شدة الحر من فَيْحِ جهنم، فإذا اشتد الحر فأبْرِدوا عن الصلاة» رواه مسلم. ورواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي باختلاف في الألفاظ.

[٢ــ وقت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى]

يبدأ وقت صلاة العصر من حين يصير ظل كل شئ مثله في الطول وينتهي بغروب الشمس. وإنما قلنا بغروب الشمس وليس باصفرارها كما جاء في حديث مسلم المار، ولا بصيرورة ظل كلِّ شئ مثليه كما جاء في حديث أحمد المار، لأن هذين الحديثين كما أسلفنا حدَّدا للعصر وقت الاختيار فحسب، دون تمام الوقت، كما جاء في نصوص أخرى. فالعصر له وقت اختيار ينتهي باصفرار الشمس، وله وقت ضرورة أو وقت جواز يبدأ باصفرار الشمس إلى أن تغرب في الأفق الغربي، وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «.. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>