للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أدرك ركعة من أية صلاة مفروضة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصَّلاة، ويُتمُّها في وقت الصلاة التي تليها، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ «إذا أدرك أحدُكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلْيُتمَّ صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلْيُتمَّ صلاته» وليس هذا خاصاً بصلاتي الصبح والعصر فحسب، وإنما هو حكم عام في كل صلاة مكتوبة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه البخاري. ورواه أحمد بلفظ «.. فقد أدركها كلها» . ولا يعني هذا أنه يجوز للمسلم تأخير صلاته حتى يضيق وقتها إلى هذا الحد، فإنه إن فعل ذلك اعتُبر مُفَرِّطاً ولحقه إثم، ويكون قد تشبَّه في صلاته بالمنافقين، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنَي الشيطان قام فنقرها أربعاً، لا يذكر الله إلا قليلاً» رواه مسلم.

وتُدرك الركعة بإدراك ركوعها، فإنْ فاته الركوع فقد فاتته الركعة ووجب عليه عدم اعتدادها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سُجود فاسجدوا ولا تعدَّوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه الحاكم وصححه. ورواه الدارقطني. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «مَن فاته الركوع فلا يعتد بالسجود» رواه عبد الرزاق.

مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية

<<  <  ج: ص:  >  >>