للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز تقديم الأذان عن أول الوقت إلا في حالتين، إحداهما: النداء لصلاة الجمعة، فيجوز رفع النداء الأول قبل دخول الوقت، وتجدون هذا مفصَّلاً في بحث [النداء ليوم الجمعة] فصل [صلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس] ، والأُخرى: النداء لصلاة الفجر في رمضان فحسب، ففي هذه الحالة أيضاً يجوز تقديم الأذان ليُتِمَّ المُتهجِّدُ صلاته ويستيقظ النائم، ويتمكن الغافل من تناول طعام السحور. والدليل على أن التأذين يكون في أول الوقت هو ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يَخرِم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال فإذا خرج أقام حين يراه» رواه أحمد. وأما الدليل على استثناء الفجر في رمضان فما رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا يمنعنَّ أحدَكم أو أحداً منكم أذانُ بلالٍ من سَحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم» رواه البخاري. وفي هذه الحالة فإنه يجب رفع أذان ثان عند دخول الميقات لصلاة الصبح، ويفصل بين الأذانين مقدار يسير قدر تناول وجبة طعام، أو قدر ما يحتاجه المرء لقضاء حاجته والوضوء، وتُقدَّر في زمن استعمال الساعات الحديثة بعشر دقائق أو بربع ساعة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أذَّن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن اُم مكتوم قالت: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا» رواه النَّسائي.

ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه

<<  <  ج: ص:  >  >>