للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذه الحالات الثلاث يجوز ترك استقبال القبلة والتوجُّه في الصلاة إلى أية جهة من الجهات، وأما في غير ذلك فيتوجب على المسلم أن يتحرى استقبال القِبلة ويتوجَّه في صلاته إليها، ولا يضيره بعد التحري أن يخطئ في تحديد الاتجاه الصحيح فيصلي إلى غير القِبلة، كأن يكون مسافراً ولا يعرف الجهات، أو يكون اليوم غائماً يصعب على المرء فيه تحديد الاتجاه، فيصلِّي حيث يغلب على ظنه أنه الاتجاه نحو الكعبة، ولا إعادة عليه إن تبين له خطؤه بعد أداء صلاته سواء كان ذلك قبل خروج الوقت أو بعد خروجه، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال «صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم في سفرٍ إلى غير القِبْلة، فلما قضى الصلاة وسلَّم تجلَّت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القِبلة، فقال: قد رُفعت صلاتُكم بحقِّها إلى الله عزَّ وجلَّ» رواه الطبراني. وأصرح من ذلك ما رُوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال «صلينا ليلة في غيم، وخفيت علينا القِبلة وعلَّمنا عَلَماً، فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد» رواه البيهقي.

التَّوجُّهُ إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها

<<  <  ج: ص:  >  >>