للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما مَن كانوا في الزوايا كمصر وعُمان وبلاد تُركستان وأواسط السودان فإن عليهم أن ينحرفوا في الاتجاه بقدر انحراف الزوايا. فالأمر متَّسع لا ينبغي أن يشق على الناس بوجوب تحرِّي عين الكعبة، أو حتى عين مكة المكرمة، بل تكفي معرفة الوجهة الموسَّعة، وهذا لا يعني أن لا يُتَحرى عن عين القِبلة لتحديد قِبلة المساجد، خاصة وأنه قد صُنِعت بوصلات تحدد الاتجاه بدقَّة، فمَن ملك هذه البوصلات استطاع أن يتجه نحو مكة بدقة، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يخالف الاتجاه الدقيق بحجة أن ما بين المشرق والمغرب قِبلة، إذ أن مَن مَلَك القدرة على التحديد الدقيق لا يجوز له أن ينحرف يمنة أو يسرة، تماماً كمَن يقطن مكة فإنه لا يجوز له شرعاً أن ينحرف عن الكعبة أو عن المسجد الحرام يمنة أو يسرة، وبمعنى آخر فإنَّ مَن ملك بوصلةً تحدِّد القِبلة بدقةٍ فإن الحكم في حقِّه يصبح وجوبَ الاتجاه نحو مكة بالتحديد، ولا يعود الأمر بالنسبة إليه متَّسعاً.

السُّترةُ للمصلي

ونعني بالسُّترة ما يضعه المصلي أمامه من عصا أو خشبة أو إناء أو غير ذلك بقصد تحديد مكان صلاته، فلا يشاركه فيه أحد حتى يتمكن من أداء الصلاة باطمئنان دون أن يمر منه إنسان أو حيوان يقطع عليه صلاته أو يشوش الصلاة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>