للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- يصلي تطوعاً، والباب على القِبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب، ثم رجع إلى مُصلاه» . ورواه الدارقطني بلفظ «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب فتح له ما كان في قِبلته، أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القِبلة» .

٢) الإِشارةُ باليدين وتحريكهما:

يجوز للمصلي أن يرد التحية إشارةً بيده أو بإصبعه أو برأسه، وأن يتناول بيديه ما يحتاج إلى تناوله، وأن يحرك بهما ما يحتاج إلى تحريك، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قُباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلَّموا عليه وهو يصلي، قال فقلت لبلال: كيف رأيتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا، وبسط كفَّه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفلَ وظهره إلى فوق» رواه أبو داود والبيهقي. وعن ابن عمر قال «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - مسجد بني عمرو بن عوف - يعني مسجد قُباء - فدخل رجال من الأنصار يسلمون عليه، قال ابن عمر: فسألتُ صُهيباً وكان معه: كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل إذا كان يُسلَّمُ عليه وهو يصلي؟ فقال: كان يشير بيده» رواه ابن حِبَّان وابن خُزَيمة وابن ماجة والدارمي والنَّسائي. وعن نافع «أن ابن عمر مرَّ على رجل وهو يصلي فسلَّم عليه، فرد الرجل كلاماً، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سُلِّم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم، ولْيُشِر بيده» رواه مالك. وعن أبي هريرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال «لما قدمتُ من الحبشة أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلَّمتُ عليه فأومأ برأسه» رواه البيهقي. وعن صهيب رضي الله عنه قال «مررتُ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلَّمتُ عليه فردَّ إشارةً، قال ولا أعلمه إلا قال: إشارةً بإصبعه» رواه أبو داود وأحمد وابن حِبَّان. وعن عبد

<<  <  ج: ص:  >  >>