للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقول بعبارة أخرى إن وقت صلاة العيدين يبدأ عند ارتفاع الشمس وتحوُّل لونها إلى البياض في أول النهار، ويستمر الجواز حتى منتصف النهار، فإنْ لم تُؤدَّ صلاة العيدين في هذا الوقت لسبب طارئ، أُدِّيت في الوقت نفسه من الغد، ولا يصح أداؤها بعد منتصف النهار بحال، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومةٍ له من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن ركباً جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» رواه أبو داود وأحمد. ورواه النَّسائي ولفظه «إن قوماً رأوا الهلال، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار، وأن يخرجوا إلى العيد من الغد» . ورواه ابن ماجة وابن أبي شيبة بلفظ «أُغمي علينا هلالُ شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد» . فلو كانت صلاة العيدين جائزة بعد منتصف النهار لصلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما غُمَّ عليهم الهلال، وعلموا من الركب في اليوم التالي بدء الإفطار في وقت قدوم الركب «بعدما ارتفع النهار» ، «جاء ركبٌ من آخر النهار» ، فالتبليغ كان بين منتصف النهار وآخره ولم تغرب الشمس بعد، ومع ذلك أجَّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة عيد الفطر إلى صباح اليوم التالي.

صفة صلاة العيدين

<<  <  ج: ص:  >  >>