للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن الأصل في صلاة العيدين أن تُؤدَّى في المُصلَّى، أي في خارج المدينة وليس في مساجدها، فعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطرٍ إلى المُصلَّى، فصلى بهم ثم انصرف» رواه ابن خُزَيمة. وعن بكر بن مُبَشِّر الأنصاري رضي الله عنه قال «كنت أغدو مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المُصلَّى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المُصلَّى، فنصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا» رواه أبو داود والحاكم والبغوي. وقد مرت في بحثنا هذا أحاديث تذكر خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المُصلَّى، فيمكن مراجعتها.

أما إن حال دون الصلاة في المصلى حائل ومانع كمطر أو قيظ يضرُّ بالمصلِّين فلا بأس من أدائها في المساجد، فعن أبي يحيى عبيد الله التيمي عن أبي هريرة «أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد في المسجد» رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

ويُسنُّ أن يتخذ الإمام في صلاة العيدين سُترة يصلي إليها، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحرص على اتخاذ سُترة لصلاة العيدين، فعن ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان تُركَزُ الحربةُ قُدَّامه يوم الفطر والنَّحر ثم يصلي» رواه البخاري. ورواه ابن خُزَيمة وزاد «وكان يخطب بعد الصلاة» . وفي رواية ثانية عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المُصلَّى والعَنَزَةُ بين يديه تُحمَل وتُنْصَب بالمُصلَّى بين يديه فيصلي إليها» رواه البخاري. وقد مرَّ مزيد بحث في موضوع اتخاذ السُّترة في بحث [السُّترة للمُصلِّي] فصل [القِبلة والسُّترة] .

التكبير في العيدين

<<  <  ج: ص:  >  >>