للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُندب أن يصلي على الجنازة جمعٌ غفير لا يقلون عن أربعين، فإن بلغوا المائة فهو زيادة فضل وخير، كما يندب أن يصطفَّ المصلُّون في ثلاثة صفوف على الأقل، وإن كان المصلون من أهل الصلاح والتقوى كان ذلك أرجى لقبول تشفُّعِهم في الميت، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يُشركون بالله شيئاً إلا شفَّعهم الله فيه» رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حِبَّان. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ما من ميت تصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه» رواه مسلم وأحمد والنَّسائي والترمذي وابن حِبَّان. وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين بلغوا أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غُفر له» رواه أحمد والترمذي. ورواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي. ورواه أبو داود بلفظ «ما مِن مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، قال: فكان مالك إذا استقلَّ أهلَ الجنازة جزَّأهم ثلاثة صفوف، للحديث» .

صفةُ صلاة الجنازة

<<  <  ج: ص:  >  >>