للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أدرك ركعة من ركعتي الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة، وعليه أن يُتِمَّ صلاته بالإتيان بركعة ثانية فقط، أما من أدرك أقل من ركعة كأن أدرك الإمام وهو ساجد في الركعة الثانية، أو وهو جالس جلوس التشهد فإنه لا يكون قد أدرك صلاة الجمعة، ولذلك وجب عليه أن يصلي أربعاً هي صلاة الظهر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» رواه الترمذي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك من الجمعة ركعة فلْيصلِّ إليها أُخرى» رواه الحاكم. ولابن خُزَيمة بلفظ «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال «من أدرك من الجمعة ركعة فلْيُضِف إليها أُخرى، ومن فاتته الركعتان فلْيصلِّ أربعاً» رواه الطبراني. قال الترمذي (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلَّى إليها أُخرى، ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً) .

التبكير في الحضور

<<  <  ج: ص:  >  >>