للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حديث عبد الوارث عنه. وروى الثلاثة وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك"، ولم يذكر ابن حبان اللفظة الأخيرة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين وذكر له طريقًا آخر١.

١٤٧٩- حديث: عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا وأن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق.

رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: صحيح٢.

١٤٨٠- حديث: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".

متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣.

١٤٨١- حديث: إن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون الولاء لهم فلم ينكر صلى الله تعالى عليه وسلم إلا شرط الولاء، فقال: "شرط الله أوثق وقضاء الله أحق، إنما الولاء لمن أعتق" وذكر بعده رواية أخرى.


١ رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث صـ١٢٨ ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٤١٥/ ٨-٤١٦ والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط كما في التلخيص ٢/ ٣ وسنن أبي داود ٧٧٤/ ٣.
ورواه أبو داود ٣٥٠٤ والترمذي ١٢٣٤ والنسائي ٢٨٨/ ٧-٢٨٩ وابن حبان ١١٠٨ موارد والحاكم ١٧/ ٢ وسيأتي ١٥٠٢.
٢ تقدم في التعليق على الحديث ١٤٦٥.
٣ رواه البخاري ٤٥٦ و١٤٩٣ و٢١٥٥ و٢١٦٨ و٢٥٣٦ و٢٥٦٠ و٢٥٦١ و٢٥٦٣ و٢٥٦٣ و٢٥٦٤ و٢٥٦٥ و٢٥٧٨ و٢٧١٧ و٢٧٢٦ و٢٧٥٣ و٥٠٩٧ و٥٢٧٩ و٥٢٨٤ و٥٤٣٠ و٦٧١٧ و٦٧٥١ و٦٧٥٤ و٦٧٥٨ و٦٧٦٠ ومسلم ١٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>