للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: المصراة والرد بالعيب]

١٥١٦- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها إن رضيها أسكنها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".

متفق عليه١.

١٥١٧- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من تمر لا سمراء".

رواه مسلم. قال الرافعي: وروي: بعد أن يحلبها ثلاثًا٢.

قلت: غريبة، وكأنها مركبة من المعنى ويجب تقديرها، فهو بخير النظرين ثلاثًا بعد أن يحلبها.

١٥١٨- حديث: ابن عمر مرفوعًا: "من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا".

رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد لا يقوى٣.

١٥١٩- حديث: حبان بن منقذ.


١ رواه البخاري ٢١٤٨ و٢٥٠ ومسلم ٥١٥١.
٢ رواه البخاري ٢١٥١ بلفظ قريب منه، ورواه مسلم ١٥٢٤، هكذا.
٣ رواه أبو داود ٣٤٤٦ وابن ماجه ٢٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>