للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخبره فقال: "عرفها حولًا، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها".

رواه مسلم١.

١٧١٧- حديث: إن رجلًا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن اللقطة في السبيل العام فقال: "عرفها حولًا فإن وجد باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك".

رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود، والنسائي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وفي إسناده أحمد وأبي داود عنعنة ابن إسحاق٢.

١٧١٨- حديث: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطة إلا من عرفها".

متفق عليه من رواية ابن عباس، قال الرافعي ويروى: "لا تحل لقطته إلا لمنشد".

قلت: رواها البخاري في الحديث المذكور٣.

١٧١٩- حديث٤: "فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه".

رواه أبو داود بهذا اللفظ من حديث زيد بن خالد الجهني، ثم قال: وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة غير محفوظة، قال البيهقي: قد رويناه عن


١ رواه مسلم ١٧٢٣.
٣ رواه أحمد ٦٦٨٣ و٦٧٦٤ و٦٨٩١ و٦٩٣٦ وأبو داود ١٧١٣ وتوبع ابن إسحاق.
ورواه النسائي ٨٤/ ٨-٨٥ وابن أبي شيبة في المصنف ٤٥٠/ ٦.
٣ تقدم ١٣٩٤ فراجعه.
٤ الزيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>