للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح، وصححه أيضًا البخاري والترمذي١.

قال الرافعي، وروي مثله، عن ابن عباس.

قلت: رواه الدارقطني، والعمدة على الذي قبله٢.

١٩٣٧- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب٣.

١٩٣٨- حديث: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".

رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم لكن لفظه بعد نفسها، وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الزانية٤.


١ رواه أبو داود ٢٠٨٥ والترمذي ١١٠١ وابن ماجه ١٨٨١ وأحمد ٣٩٤/ ٤ و٤١٣ و٤١٨ وابن حبان ١٢٤٣ و١٢٤٤ و١٢٤٥ موارد والحاكم ١٦٩/ ٢ والبيهقي ١٠٧/ ٧.
٢ رواه الدارقطني ٢٢١/ ٣-٢٢٢ وابن ماجه ١٨٨٠.
٣ رواه أبو د اود ٢٠٨٣ والترمذي ١١٠٢ وابن ماجه ١٨٧٩ وابن حبان ١٢٤٨ موارد والحاكم ١٦٨/ ٢.
٤ رواه ابن ماجه ١٨٨٢ والدارقطني ٢٢٧/ ٣-٢٢٨ باللفظين.

<<  <  ج: ص:  >  >>