للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق عليه، وفي رواية لابن حبان في صحيحه عن أنس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سبع للبكر وثلث للثيب"، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي. وهو مؤيد للرواية المتقدمة١.

٢٠٤١- حديث: سودة رضي الله تعالى عنها أنها لما كبرت جعلت نوبتها لعائشة، فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم "لها" يومها ويوم سودة.

متفق عليه من حديث عائشة٢.

قال الرافعي: وفعلت ذلك حين هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها.

قلت: في أبي داود أنها فرقت من ذلك. وفي البيهقي خشيت٣.

٢٠٤٢- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه البخاري.

٢٠٤٣- حديث: النهي عن ضرب الزوجات.

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: بلغنا عن البخاري أنه قال: لا نعرف لإياس صحبة.


١ رواه أبو داود ٢١٣٥ والبيهقي ٢٩٧/ ٧.
٢ رواه البخاري ٥٢١٣ و٥٢١٤ ومسلم ١٤٦١.
٣ رواه البخاري ٢٥٩٣ و٢٦٣٧ و٢٦٦١ و٢٦٨٨ و٢٨٧٩ و٤٠٢٥ و٤١٤١ و٤٦٩٠ و٤٧٤٩ و٤٧٥٠ و٤٧٥٧ و٥٢١٢ و٦٦٦٢ و٦٦٧٩ و٧٣٦٩ و٧٣٧٠ و٧٥٠٠ و٧٥٤٥ ومسلم ١٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>