للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الإحداد:

٢١٤٦- حديث: أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار".

متفق عليه، قال الرافعي: وروي من قسطٍ وأظفارٍ.

قلت: رواه البخاري بسند غير متصل به١.

٢١٤٧- حديث: أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل".

رواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن، وأخطأ ابن حزم حيث، قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان، فإنه ضعيف، وإبراهيم هذا احتج به الشيخان. وزكاه المزكون، ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيف، وقد تابعه معمر عليه، كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه٢.

٢١٤٨- حديث: عائشة، وحفصة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

رواه مسلم من الروايتين٣.

٢١٤٩- حديث: أم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبًا مصبوغًا.

متفق عليه. ووقع في الرافعي بدل مصبوغًا معصفرًا٤.

٢١٥٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على أم سلمة، "وهي حادة على أبي سلمة" وقد جعلت في عنقها صبرًا٥. فقال: "ما هذا يا أم


١ رواه البخاري ٥٣٤٢ ومسلم ٩٣٨ وأبو داود ٢٣٠٢ و٢٣٠٣.
٢ رواه أبو داود ٢٣٠٥ والنسائي ٢٠٤/ ٦ وانظر التلخيص الحبير ٢٣٩/ ٣.
٣ رواه مسلم ١٤٩٠ و١٤٩١ وفي ب من روايتين.
٣ تقدم قبل حديثين.
٥ في ب وقد علت على عينها صبرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>