للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمرو، وقد رويت عن إمامنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع، عن ابن عمر١.

٢٤١١- حديث: "لاقطع في ثمر ولا كثر".

رواه مالك والأربعة والبيهقي من رواية رافع بن خديج وصححه ابن حبان٢.

٢٤١٢- حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبلٍ، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".

تقدم قريبًا وهذا اللفظ إحدى روايات النسائي.

٢٤١٣- حديث: البراء بن عازب مرفوعًا: "من نبش قطعناه".

رواه البيهقي في خلافياته وكذا في المعرفة، وقال: في إسناده بعض من يجهل٣.

٢٤١٤- حديث: "ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع".

رواه أحمد والأربعة وابن حبان من رواية جابر قال الترمذي: حسن صحيح٤.


١ رواه أبو داود ١٧١٠ و٤٣٩٠ والترمذي ١٢٨٩ والنسائي ٨٥/ ٨ وابن ماجه ٢٥٩٦ والحاكم ٣٨١/ ٤ وفي الأصل كاذب عن نافع وهو خطأ.
٢ رواه مالك ١٧٦/ ٢-١٧٧ وأبو داود ٤٣٨٨ والترمذي ١٤٤٩ وابن ماجه ٢٥٩٣ وابن حبان ١٥٠٥ موارد" وغيرهم.
٣ انظر التلخيص الحبير ٦٥/ ٤.
٤ رواه أحمد ٣٨٠/ ٣ وأبو داود ٤٣٩١ و٤٣٩٢ و٤٣٩٣ والترمذي ١٤٤٨ والنسائي ٨٨/ ٨ ٢٥٩١ وابن حبان ١٥٠٢ موارد".

<<  <  ج: ص:  >  >>