للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الدعوى والبينات ١:

٢٩٤٣- حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

رواه البيهقي كذلك بإسناد حسن. ومتفق عليه بلفظ قضى باليمين على المدعى عليه٢.

٢٩٤٤- حديث: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".

رواه مسلم من رواة ابن عباس٣.

٢٩٤٥- حديث: أن رجلًا من حضرموت وآخر "رجل" من كنده أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها فليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أدبر الرجل: "أما" لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض".

رواه مسلم من رواية وائل بن حجر، وأعله ابن حزم بسماك بن حرب، وقال: هو ضعيف يقبل التلقين٤.


١ بهامش ب بلغ إلى هنا مؤلفه غفر الله له بلغ من هنا إلى آخر الكتاب مؤلفه.
٢ رواه البيهقي ٢٥٢/ ١٠ وانظر ٢٧٨٠ السابق.
٣ رواه مسلم ١٧١١.
٤ رواه مسلم ١٣٩ وفي الأصل بسماك مع أبي سفيان وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>