للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلامات البلوغ في الأنثى هي الحيض. الاحتلام ((١)) . وأدنى سن لظهور علامات بلوغ الأنثى من العمر تسع سنوات. وقال الشافعية: استكمال تسع سنين قمرية. بالنسبة للذكر أدنى سن لاحتلام الذكر أثنتا عشرة سنة ((٢)) .

فسنستعرض أقوال الفقهاء في مسألة تزويج الأب ابنته البالغة، وهل يستأمرها؟ مع أدلتهم باختصار وبما يفي بغرض التفسير التحليلي فقط، فقد استدل قسم من العلماء بقوله تعالى: {أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيّ} على أن النكاح للولي ولاحظ للمرأة فيه، لأن صالح مدين تولاه وبه قال فقهاء الأمصار وخالف في ذلك الحنفية. واستدل الأمام مالك على أن للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير إستئمار، وبقول مالك قال الشافعي وكثير من العلماء، وخالف بذلك أبو حنيفة ((٣)) .

سنتعرف على آراء العلماء في هذه المسالة مع الأدلة وبشكل مختصر:

أولاً ـ مذهب الحنفية:


(١) المبسوط (السرخسي) : ٩/١٨٤. بدائع الصنائع: ٧/١٧١.
(٢) المبسوط (السرخسي) : ٩/١٨٤. مغني المحتاج: ٢/١٦٧.
(٣) الجَامِع لأِحْكَام القُرْآن: ٦/٤٩٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>