للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الصداق، وهو اسم لما يجب على الرجل للنساء في النكاح والوطء ((١)) . وللمهر أسماء: الصداق. الصدقة. النِحلة. الفريضة. والأجر. الطول. العلائق. العقر. وزاد بعضهم اسم النكاح لقوله: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً} ((٢)) ((٣)) .

أما الدليل على مشروعيته فقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ((٤)) .

وهناك عدة تساؤلات فيما يخص المهر وبخصوص زواج سيدنا موسى مع صالح مدين، وهي:

أولا ـ هل تكون المنفعة مهراً؟

قال الجمهور: تصح تسمية المنفعة مهراً في عقد النكاح كسكن الدار، أو منفعة عمل يقوم به حرّاً، أو عبد ((٥)) ، فالقاعدة عندهم كلّ ما جاز ثمناً في البيع، أو أجرة في الإجارة من العين والدين والمال المؤجل والقليل والكثير ومنافع الحر والعبد وغيرها جاز أن تكون صداقاً (أي مهراً) ((٦)) .


(١) ينظر حَاشِيَة الدسوقي على الشرح الكبير. مُحَمَّد بن أحمد بن عَرَفة الدُّسُوقي المالكي. ت ١٢٣٠ هـ. تحقيق: مُحَمَّد عليش. دار الفكر. بيروت. (د. ت) .: ٢ /٢٩٣. كشاف القناع: ٥ /١٢٨. حَاشِيَة رَدّ المحتار على الدُّرُّ المُختار شرح تَنْوير الأبصار. رد المحتار. السيد مُحَمَّد أمين عابِدِيْن بن السيد عُمَر عابِدِيْن بن عَبْد العزيز الدَّمَشْقي الحنفي. ت ١٢٥٢ هـ. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. ط٢. ١٣٨٦ هـ.: ٢ /٣٢٩
(٢) سُوْرَة النُّوْرِ: الآية ٣٣.
(٣) المغني (ابن قدامة) : ٧/٢٠٩. مغني المحتاج: ٣/٢٢٠.
(٤) سُوْرَة النِّسَاءِ: الآية ٤.
(٥) المحلى: ٩ /٦٠٣.المغني (ابن قدامة) : ٧/٢١٢. مغني المحتاج: ٣/٢٢٠.
(٦) المغني (ابن قدامة) : ٧/٢١٢. ينظر المفصل في أحكام المرأة: ٧/٥٤ ـ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>