للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن العربي: " هذا الذي تفعَلُه الأعراب هو حلوان وزيادةُ على مهر. وهو حرام لا يليق بالأنبياء، فأما إذا شرط الوليُّ شيئاً لنفسه فقد اختلف علماؤنا فيما يخرجه الزوج من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما أنه جائز، والآخر لا يجوز. والذي يصح عندي التقسيم. فان المرأة لا تخلو إما أن تكون بكراً، أو ثيباً، فان كانت ثيّباً جاز لأن نكاحهَا بيدها، وإنما يكون للوليّ مباشرة العقد، ولا يمتنع العِوَض عنه كما يأخذُه الوكيلُ على عقد البيع، وإن كانت بكراً كان العَقْدُ بيده، فكأنه عِوَضٌ في النكاح لغير الزوجة، وذلك باطل، فإن وقع فُسِخ قبل البناء وثبت بعده على مشهور الرواية " ((١)) .

[المطلب الثاني: الإجارة]

[تعريفها، وأركانها، ودليل مشروعيتها، والمسائل المتعلقة بها]

تعريف الإجارة في اللغة:

الإجارة من أجرَ يَأجِرُ، وهو ما أعطيت من أجر في عمل، والأجر الثواب. والأجر الجزاء على العمل والجمع أجور، أجر الإنسان واستأجره. والأجير المستأجَرُ وجمعه أجَراءُ والاسم منه الإجارة، والأجرة: الكراء ((٢)) .

تعريف الإجارة في الاصطلاح:

" تمليك نفع بعوض " ((٣)) .

وقيل: " عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعرض

معلوم " ((٤)) .

أركانها أربعة: عاقدان، وصيغة، وأجرة، ومنفعة ((٥)) .

مشروعية الإجارة:


(١) أحكام القُرْآن. مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أحمد أبو بكر. المعروف بابن العَرَبي. المَعَافري الاِشْبِيْلي. ت ٥٤٣ هـ. تحقيق: عَلِيّ مُحَمَّد البجاوي. مطبعة عيسى البِابي الحَلَبي بمصر. سنة ١٩٧٤ م.: ٣/ ١٤٧٣.
(٢) لِسَان العَرَب: مَادة (أجر) ٤/١٠.
(٣) حاشية الطحاوي على الدر المختار: ٤/٢.
(٤) مغني المحتاج: ٢/٣٣٢.
(٥) المصدر نفسه: ٢ /٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>