للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ: الْوِتْرِ بِوَاحِدَةٍ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَأَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ

سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، كَانَ قَبْلَهَا صَلَاةٌ مُتَقَدِّمَةٌ» سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَنَفَّلَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ تَعَشَّى، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ، يُعْجِبُكَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: لَا يُوتِرْ بِرَكْعَةٍ، إِلَّا أَنَ يَخَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ، قِيلَ: يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ «.

سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَرْكَعَ الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ «.

سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِأَحْمَدَ» أُوتِرُ فِي السَّفَرِ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِّمْ ".

بَابُ: الْقُنُوتِ

قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ السَّنَةُ كُلُّهَا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ، قُلْتُ: فَمَا تَخْتَارُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا مَا أَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، إِلَّا أَنْ أُصَلِّيَ خَلْفَ إِمَامٍ يَقْنُتُ، فَأَقْنُتَ مَعَهُ «.

قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا كَانَ يَقْنُتُ النِّصْفَ الْآخِرَ، مَتَى يَبْتَدِئُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَى خَمْسَ عَشْرَةَ، لَيْلَةُ سَادِسَ عَشْرَةَ «.

<<  <   >  >>