للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورواه الترمذي وصححه، «من حديث معاذ مرفوعاً، ولفظه: من سأل القتل في سبيله صادقاً في قلبه، أعطاه الله أجر الشهيد» .

ورواه الإمام أحمد بهذا اللفظ.

«وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذاً لقليل! قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد ـ وفي رواية ـ وصاحب الهدم شهيد» .

«وعن جابر بن عتيك ـ رضي الله عنه ـ أن النبي قال: الشهداء سبع، سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، وصاحب الحريق شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد» .

رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وروى ابن ماجة بعضه.

قوله بجمع بضم الجيم وإسكان الميم ـ: وهي التي تموت حاملاً أو نفساء، كذا ذكره غير واحد من أهل العلم، والله أعلم.

وروى الإمام أحمد، والنسائي، «من حديث صفوان ين أمية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة» .

وروى النسائي أيضاً، «من حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس، من قبض على شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد والفناء في سبيل الله شهيد» .

وروى مالك في الموطأ، «عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ في قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهادة فيكم؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله» .

ثم ذكر نحو ما تقدم في السنن من حديث جابر بن عتيك.

<<  <   >  >>