للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَفِي بَاقِي الْجِرَاحِ وَالشِّجَاجِ حُكُومَةٌ وَفِي الْعَبْدِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ إِلاَّ الشِّجَاجَ الأَرْبَعَ (١) فَفِيهَا مِنْ قِيمَتِهِ نِسْبَتُهَا مِنَ الدِّيَةِ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ مَا لَمْ تَبْلُغِ الثُّلُثَ فَتَرْجعُ إِلَى عَقْلِهَا فَفِي ثَلاَثِ أَصَابِع ثَلاَثُونَ بَعِيراً وَفِي أَرْبَعٍ عِشْرُونَ، وَفِي جَائِفَتِهَا وَمَأْمُومَتِهَا ثُلثُ دِيَّتِهَا كَثَلاَثِ أَصَابِعَ وَأَنْمُلَةٍ بِضَرْبَةٍ، وَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ تَطْرَحُهُ بِضَرْب بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ، الأَمَةُ مِنْ زَوْجٍ عُشْرُ قِيمَتِهَا وَمِنْ سَيِّدِهَا نِصْفُ عُشْر ديَّتِهِ، كَزَوْجَةِ الْمُسْلِمِ الْكِتَابِيَّةِ، وَمِنَ الْكَافِرِ كَالْمُسْلِمَةِ، وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الأَجِنَّةِ فَإِنْ خَرَجَ حَيّاً فَلَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ.

[(فصل) القسامة]

- شرَطْ ُالْحُكْمِ بِالْقَسَامَةِ (٢) حُرِّيَّةُ الْمَقْتُولِ وَإِسْلاَمُهُ، وَالْجَهْلُ بعَيْنِ الْقَاتِلِ، وَاتِّفَاقُ الأَوْلِيَاءِ عَلَى الْقَتْلِ رجُلاَنِ فَصَاعِداً أَوْ قِيَامُ اللَّوْثِ، وَهُوَ شَهَادَةُ عَدْلٍ بِالْقَتْل بِرُؤْيَةِ حَامِلِ السِّلاَحِ بِقُرْبِ الْمَقْتُولِ أَوْ قَوْل الْمقْتُولِ فُلاَنٌ قَتَلَنِي أَوْ دَمِيَ عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ جَمَاعَةٌ مَجْهُولُو الْعَدَالَةِ، لاَ النِّسَاءِ وَأَثْبَتَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ فَيُقْسِمُ الأَوْلِيَاءُ بَعْدَ ثُبُوتِ اللَّوْثِ خَمْسِينَ يَمِيناً رَجُلاَنِ فَصَاعِداً مِنَ الْعَصَبَةِ تُفَضُّ الأَيمَان فِي الْعَمْدِ عَلَى عَدَدِهِمْ وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ فَقِيلَ


(١) هي: الموضحة، والمنقلة، والجائفة، والمأمومة.
(٢) في صحيح مسلم عن رجل من الأنصار أن رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود" وفي الموطأ والصحيحين قصة محيصة وحويصة التي حكم فيها رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم بالقسامة. والقسامة بفتح القاف وتخفيف السين اسم للايمان الخمسين عند الفقهاء. وهي عند أهل اللغة اسم للحالفين.

<<  <   >  >>