للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التكبير في العيدَيْن: ويكبِّرُ المسلمُ في عيد الفِطْر من غروب شمس آخر يومٍ من رمضانَ (عند ثبوت هلال شوَّال) ، إلى أنْ يُحرِمَ الإمامُ بصلاة العيد.

كما يكبِّرُ في عيد الأَضْحى من بعد صلاة الفجر يومَ عرفةَ إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (الثالثِ عشَرَ من ذِي الحِجَّة) (٢٠١) .

وصيغة التكبير المختارةُ: أن يقول: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لاإلهَ إلاَّ اللهُ،


(٢٠١) توقيت البدء بالتكبير في العيدين والفراغ منه ذكره النوويّ في «الأذكار» باب: الأذكار المشروعة في العيدين. ودليل التكبير في الفطر هو عموم قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البَقَرَة: ١٨٥] . وفي الأضحى قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البَقَرَة: ٢٠٣] . وهي أيام التشريق، وكانت تُشرَّق فيها لحوم الأضاحي وتُقدَّد، بإلقائها في المشرقة تحت ضوء الشمس، وقد جرت العادة عندهم بذلك.

<<  <   >  >>