للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ (٢٢٤) وَكَبَّرَ» (٢٢٥) .

مسألة: هل يستلمُ أركانَ الكعبةِ جميعَها - إن أَمْكَنَه ذلك -؟

السُّنَّةُ من فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه لا يُستلَمُ من البيتِ إلا الركنان اليمانيَّان، (٢٢٦) [أي الركنُ اليمانيُّ والركنُ الأسود] .

- الذِّكرُ المشروع عند الطواف (ما بين الركنين) . كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يتلو بين الركنَيْنِ قولَه تعالى: [البَقَرَة: ٢٠١] (٢٢٧) .


(٢٢٤) الشيء الذي أشار به النبيّ صلى الله عليه وسلم هو: المِحْجَن. كما في الصحيحين. والمِحْجن، (خشبة في طرفها اعوجاج مثل الصولجان) . انظر: المصباح المنير للفيومي (حَجَن) .
(٢٢٥) أخرجه البخاريّ؛ كتاب: الحجّ، باب: التكبير عند الركن، برقم (١٦١٣) ، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومسلم - باختلافٍ - كتاب: الحجّ، باب: جواز الطواف على بعير ... ، برقم (١٢٧٢) ، عنه أيضاً.
(٢٢٦) أخرجه البخاريّ؛ كتاب: الحجّ، باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيَّيْن، برقم (١٦٠٩) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومسلم؛ كتاب: الحجّ، باب: استحباب: استلام الركنين اليمانيَّيْن في الطواف، دون الركنين الآخرَين، برقم (١٢٦٧) ، عنه أيضاً.
(٢٢٧) أخرجه أبو داود كتاب: المناسك، باب: الدعاء في الطواف، برقم (١٨٩٢) ، عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٦٦٦) .

<<  <   >  >>