للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ. وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي ويَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ» (١٥) .


(١٥) أخرجه البخاري؛ كتاب: الدعوات، باب: الدعاء عند الاستخارة، برقم (٦٣٨٢) ، عن جابر رضي الله عنه، ويقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة و، وفي الثانية بالفاتحة و. ... قال ابن حجر _ح في الفتح (١١/١٨٩) ، عند شرحه الحديث: «وأفاد النووي أنه يُقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص، قال شيخنا (العراقي) في شرح التِّرمذي: لم أقف على دليل ذلك، ولعله ألحقهما بركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب، قال: ولهما مناسبة بالحال، لما فيهما من الإخلاص والتوحيد، والمستخيرُ محتاج لذلك. اهـ. بنصّه، والله أعلم.

<<  <   >  >>