للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالظاهر من هذا النص هو: اشتراط الولي في النكاح مطلقا،

وهو مذهب جمهور العلماء.

ولكن الحنفية - وهم القائلون: إنه لا يشترط ذلك، فالمرأة تزوج

نفسها - قد أوَّلوا هذا الحديث بأن المراد بالمرأة هنا: هي الأمة؛

حيث إنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها، بل أمرها بيد سيدها.

فقيل لهم: إنه ورد في آخر الحديث عبارة: " فلها المهر بما

استحل من فرجها "، فهذه العبارة تبطل هذا التأويل؛ لأنه معلوم

أن الأَمَة لا تملك شيئاً؛ لأنها وما تملك لسيدها.

فقالوا: إذن يُحمل الحديث على المرأة المكاتبة - وهي التي اشترت

نفسها من سيدها - وقالوا ذلك لأن المكاتبة فيها شوبا من الحرية،

فيكون مهرها لها كالحرة، وشوبا من الرق فلا تستقل بتزويج نفسها.

وهذا التأويل بعيد وضعيف جداً للأوجه التالية:

الوجه الأول: أن الحديث ورد فيه صيغة من صيغ العموم المتفق

عليها، وهي: " أي " المؤكدة بـ " ما " مما يجعل العموم قويا،

فيكون الولي مشترطا في النكاح في جميع نساء العالم - وهو

الظاهر -، فكيف يحمل هذا العموم على النادر والشاذ من النساء،

وهي المكاتبة؟!

الوجه الثاني: أنه لم ينقل ألينا أن الصحابة أو واحداً منهم، فهم

من هذا الحديث أن المقصود: المكاتبة فقط، ولو نقل لبلغنا، ولكن

لم يصلنا شيء من ذلك مما يجعلنا نقطع بأن هذا الفهم شاذ.

الوجه الثالث: أن فهم اشتراط الولي لجميع النساء من هذا

الحديث هو الموافق للغة العربية، أما فهم أن المراد من هذا الحديث