للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولزوم قضاء العبادة وغير ذلك، بل هو خاص فى نفي ورفع المؤاخذة

والعقاب، وهذا أخذناه من عرف الاستعمال عند أهل اللغة؛ فإنه لو

قال. السيد لعبده: " رفعت عنك الخطأ والنسيان "، فإن العارف

باللغة عند سماعه بذلك لا يتردد في أن مراده من ذلك: رفع

المؤاخذة والعقاب.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، وتعليل ذلك هو ما ذكرناه في بيان نوع

الخلاف في النص الأول.

مسألة: خلاف الجمهور هل الحكم - في الحديث السابق - عام

وشامل أو هو خاص؛ على قولين:

القول الأول: أن الحكم المرفوع والمنفي في الحديث هو حكم

خاص، وهو: الإثم والمؤاخذة - فقط -، وليس المراد هو نفي

جميع أحكام الخطأ والنسيان، فلا يدخل ضمان المتلفات، ولا

يدخل قضاء العبادات.

قال بذلك كثير من المحققين منهم الغزالي، والآمدي.

وهو الحق عندي؛ لأن الحكم المرفوع ليس على إطلاقه، بل

الحكم الذي عرف بعرف الاستعمال قبل ورود الشرع إرادته بهذا

اللفظ؛ حيث إن العارف بعرف أهل اللغة قبل ورود الشرع لا

يتشكك ولا يتردد عند سماعه قول "لسيد لعبده: (رفعت عنك الخطأ

والنسيان " في أن مراده من ذلك: رفع المؤاخذة والعقاب، فكذلك

هذا الحديث - وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:

" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "،

فإن العارف بعرف أهل اللغة عند سماعه لذلك، فإنه لا يتردد في أن

مراده: رفع المؤاخذة والعقاب؛ قياسا على قوله تعالى: