للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النص الخامس: قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) .

اختلف فيه هل فيه إجمال أو لا؛ على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا إجمال فيه لا من جهة " اليد "، ولا من

جهة "القطع ".

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهو الصحيح؛ لأن لفظ " اليد " تطلق على الكل حقيقة،

ويذكر لفظ " اليد " للبعض عن طريق المجاز، وعلى هذا: لا تكون

دلالة " اليد " على الكل مساوية لدلالتها على البعض.

وكذلك لفظ " القطع " يطلق حقيقة على إبانة الشيء عما كان

متصلاً به، فإذا أضيف القطع إلى " اليد "، وكان مسمى اليد حقيقة

في جملتها إلى الكوع، فإنه يجب حمله على إبانة مسمى " اليد "

وهو جملتها، وحيث أطلق قطع اليد عند إبانة بعض أجزائها عن

بعض لا يكون حقيقة، بل تجوزاً.

المذهب الثاني: أن هذا النص فيه إجمال، حيث إن لفظ " اليد "

ولفظ " القطع " قد دخلهما الإجمال، وهو مذهب بعض الحنفية.

دليل هذا المذهب:

قالوا في بيان الإجمال في هذين اللفظين: إن لفظ " اليد " يطلق

على كل اليد إلى المنكب، ويطلق على اليد إلى المرفق، ويطلق

على اليد إلى الكوع، وليس أحد هذه الاحتمالات أظهر من الآخر،

فكان لفظ " اليد " مجملاً.

وكذلك لفظ " القطع " يطلق على إبانة العضو من العضو، وعلى