للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ وذلك لحصول المقصود به.

المذهب الثاني: أن المرجوح والأضعف في الدلالة هو: المبيِّن،

والراجح والأقوى مؤكد له.

وهو مذهب الآمدي وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أنا لو جعلنا المبيِّن هو: الراجح والأقوى في الدلالة للزم من

ذلك تأخر المرجوح مما يجعله مؤكداً للراجح، وهذا ممتنع؛ لأن

الشيء لا يؤكد بما هو دونه في الدلالة، والبيان حاصل دونه، فكان

الإتيان به غير مفيد، والشارع لا يأتي بما لا يفيد، أما إذا جعلنا

المرجوح والأضعف هو المقدم، فإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيداً

نظراً لتأكيده لما تقدمه، ولا يكون معطلاً.

جوابه:

لا نسلم ذلك؛ لأن امتناع تأكيد المرجوح للراجح يكون في المؤكد

غير المستقل مثل: " المفردات "، أما المؤكد المستقل فإنه لا يمتنع فيه

ذلك، وذلك لأن الجمل تقوي بعضها بعضاً.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي، لأن ما نظر إليه الجمهور يختلف عما نظر إليه

الآمدي، فهم نظروا إليه على أنه من تاكيد الجمل، وهو جائز

بالأضعف والأقوى، والآمدي نظر إليه على أنه من تكيد المفردات،

فلذلك يمتنع.

القسم الثاني: فيما إذا لم يتفق القول والفعل في الحكم.

إذا كان ما يفيده القول يخالف ما يفيده الفعل مثل ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -