للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق حال المساواة في قوة الدلالة

أوْلى لما في ذلك من إعمال الدليلين؛ بخلاف مذهبكم.

المذهب الرابع: فيه تفصيل، بيانه:

إن كان بيانا لمجمل، فيجوز أن يكون أقوى أو مساوياً أو أدنى من

المبيَّن.

وإن كان بياناً لعام - بأن خصَّصه - أو بياناً لمطلق - بأن قيَّده -

فيجب أن يكون المبيّن أقوى من المبيَّن - وهو العام والمطلق -.

وهو مذهب الآمدي.

دليل هذا المذهب:

أما دليل بيان المجمل، وأنه يجوز كونه أقوى أو مساويا أو أدنى

فهو دليلنا في المذهب الأول - وهو دليل الجمهور -.

أما دليل بيان العام، وبيان المطلق، وأنه يجب أن يكون أقوى من

العام، والمطلق فهو: أن ترك العام والمطلق لا يكون بالمساوي؛ لأنه

يلزم منه ترجيح بلا مرجح، ولا يكون بالأدنى؛ لأنه يلزم منه العمل

بالمرجوح وترك الراجح، وكل منهما خلاف ما يقتضيه العقل،

فتعين البيان بالأقوئ.

جوابه:

إن تخصيص العام وتقييد المطلق حال المساواة في قوة الدلالة، أو

الأدنى أوْلى لما في ذلك من إعمال دليلين قد ثبتا، بخلاف التوقف

بين المتساويين؛ لأنه يلزم منه ترك العمل بدليلين قد ثبتا، وبخلاف