للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه لو وقع الذبح، وكان يلتحم كما تقول: لما

احتاج إلى فداء؛ لأنه فعل المأمور به، ولا يجمع بين البدل والمبدل.

الجواب الثاني: أنه - لو كان كما تقول لذكره اللَّه تعالى؛ لأنه من

الآيات الباهرة.

الاعتراض الرابع: أنه أمره بالذبح، ولكنه نهاه عنه.

جوابه:

هذا لا يجوز على قواعدكم - أيها المعتزلة -؛ لأن الأمر بالشيء

يدل على حسن ذلك الشيء، ولا يجوز نهيه عن الحسن.

الدليل - الثاني: أنه يحسن أن يقول الرجل لعبده: " أمرتك بكذا

ولم أرده منك "، ولو كان من شرط الأمر الإرادة لما حسن ذلك كما

لا يحسن أن يقول الرجل لعبده: " أردت منك كذا ولم أرده "؛ لما

فيه من التناقض.

الدليل الثالث: أن العرب قد سموا من قال لعبده: " افعل كذا "

آمراً من قبل أن يعلموا إرادته، فلو كان من شرط الأمر الإرادة لم

يجز للعرب أن يسموه بذلك إلا بعد علمهم لإرادته

المذهب الثاني: أنه تشترط إرادة الأمر المأمور به.

وهو مذهب كثير من المعتزلة، لذلك عرفوا الأمر بأنه: إرادة

الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.