للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - أنه لو قال لوكيله: " طلق زوجتي طلق زوجتى "، فإنه لا

يطلقها إلا مرة واحدة، لأن ذلك لا يقتضي التكرار.

٢ - أنه لو قال لزوجته: " طلقي نفسك طلقي نفسك "، فإنها

لا تطلق نفسها إلا بواحدة فقط، لأن ذلك لا يقتضي التكرار.

هذا على المذهب الأول.

أما على المذهب الثاني فيلزم منه: أنه يطلقها أكثر من طلقة وتطلق

نفسها أكثر من طلقة.

شروط كونه لا يقتضي التكرار:

لقد مثلت لهذه المسألة بقول القائل: " صل ركعتين صل ركعتين،

مشيراً إلى أنه يشترط في الأمر المكرر ما يلي:

١ - أن يكون الفعلان من نوع واحد، فإن كانا من نوعين

مختلفين مثل: " صل ركعتين، صم يومين " كان الأمران للتأسيس.

٢ - أن يكون الفعل قابلاً للتكرار، فإن كان غير قابل للتكرار

مثل: " صم هذا اليوم صم هذا اليوم "، فإنه يحمل على أن الثاني

مؤكد للأول.

٣ - أن لا يكون بين الأمرين حرف عطف، فإن كان بينهما

عاطف مثل: " صل ركعتين وصل ركعتين " كان الأمران للتأسيس؛

لأن العطف يقتضي المغايرة.