للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضا -: إن الوجوب إنما ثبت بشرط الوقت،

فإذا خرج الوقت سقط الوجوب؛ لأن شرطه قد زال.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الأمر قد اقتضى الوجوب، والوقت ظرف

لإيقاع الفعل فيه، وبعدم الظرف لا يسقط الوجوب.

الجواب الثاني: أنه قد ثبت الوجوب بشرط الوقت، ولم يسقط

بفوات الوقت، فلو قال: " لله عليّ أن أتصدق يوم الجمعة بعشرة

دراهم "، فلم يتصدق يوم الجمعة لم يسقط عنه النذر، وكان من

الواجب - على زعمكم -: أن يسقطه؛ لأن شرطه قد فات، فهنا

النذر يبقى في ذمته حتى يوفي به: خرج وقته أو لم يخرج.

المذهب الثاني: أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته، ويحتاج

في القضاء إلى أمر جديد.

أي: أن الأمر المؤقت إذا لم يفعله المكلَّف حتى خرج وقته، فإنه

يحتاج في القضاء إلى أمر جديد.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية

وبعض الحنابلة كأبي الخطاب.

والمراد بالأمر الجديد هو: دليل منفصل مثل الإجماع، أو خطاب

جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت، أو قياس.

وليس المراد: أنه يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء؛

لأن زمن الوحي قد انتهى.