للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ْالمطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء، ويسقط

القضاء.

أي: أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل وفعل

المأمور على الصفات والشروط التي أمر الشارع بها.

فالمكلف إذا أتى بالمأمور به على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء.

وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن الأصل براءة الذمة من جميع التكاليف، فإذا

أمر المكلف بفعل شيء فإن ذمته تكون مشغولة بهذا المأمور به، أي:

أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة، ولا يمكن أن تبرأ ذمته إلا بأحد

طريقين:

الأول: أداء وفعل المأمور به على الوجه المشروع.

الثاني: إبراء المكلف مما عليه من الديون - مثلاً - وهذا خاص

با لآدميين.

فإذا كان المأمور به واجباً مما أوجبه اللَّه عليه: فلا تبرأ ذمته، ولا

يخرج عن العهدة إلا بالإتيان به وفعله، فإذا فعله على الوجه

المشروع تكون ذمته بذلك بريئة من هذا التكليف كما كانت في

الأصل، فدل على أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء، وإسقاط

القضاء، وإبراء الذمة.