للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمر بذلك الشيء - فإن الطلاق يقع؛ لأنه يكون كانه أمر بالطلاق

فينفذ.

٢ - لو قال زيد لبكر: مر عمراً أن يبيع هذه السلعة، ثم باعها

الثالث - وهو عمرو - قبل إذن الثاني - وهو بكر - بأن سمع زيداً

يقول ذلك - فهل هذا البيع صحيح؟

على المذهب الأول - وهو: أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً

بذلك الشيء - لا يكون هذا البيع صحيحا.

أما على المذهب الثاني - وهو: أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك

الشيء - يكون هذا البيع صحيحا.