للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرج المكروه، لأن المكروه لا ذم على فعله، وأخرج المباح،

لأن المباح لا ذم على تركه، ولا على فعله.

وعبَّرنا بلفظ: " ذم " - على أنه فعل ماض -، لأن هذه المذام

قد وقعت، ووردت فى الكتاب والسُّنَّة.

ولو ذكرنا اللفظة " ذم " بلفظ " يُذَم " - فعل مضارع - لأشعر

بأن تلك المذام لم تقع.

قولنا: " تاركه " اسم فاعل مشتق من الترك، وقد أخرج بهذا

اللفظ " المحرم "، لأن المحرم يذم على فعله، لا على تركه.

قولنا: " شرعاً " منصوب على التمييز، فيفيد أن الذام هو

الشارع فقط، أي: أن الذم يعرف من جهة الشرع، لا من جهة

العقل، خلافاً لما زعمه أكثر المعتزلة في قولهم: " التحسين والتقبيح

العقليين ".

والمراد: ما ورد ذمه في كتاب اللَّه، وسُنَّة رسوله، وإجماع

الأُمَّة.

قولنا: " مطلقا ": قيد في التعريف يفيد أن الذي يترك الواجب

مطلقاً هو الذي يذم.

أما من تركه؛ لأنه سيقضيه في آخر الوقت، أو من تركه ليقضي

نوعا آخر مثله، أو من تركه، لأن بعض المسلمين فعله، فإن هذا لا

يذم.

وقلت ذلك؛ لأن من أقسام الواجب: " الواجب الموسع "،

و"الواجب المخير "، و " الواجب الكفائي ".

فالواجب الموسع هو: ما كان فيه الوقت أزيد من الفعل كالصلاة.