للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة؛ بناء على المذهب الأول وهو:

أن أقل الجمع ثلاثة.

وقيل: يحنث إذا كلم اثنين، بناء على المذهب الثاني وهو: أن

أقل الجمع اثنان.

ويلزم على المذهب الثالث - وهو: أن أقل الجمع واحد: أنه

يحنث إذا كلم واحداً.

٢ - الصلاة على الميت.

قيل: لا بد أن يصلي عليه ثلاثة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

وقيل: يكفي أن يصلي عليه اثنان؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان.

وقيل: يكفي أن يصلي عليه واحد؛ بناء على أن أقل الجمع واحد.

٣ - لو قال الزوج: " إن تزوجت نساء فأمرأتى طالق ": لم

تطلق إلا إذا تزوج ثلاث نسوة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

ويلزم على المذهب الثاني - وهو: أن أقل الجمع اثنان -: إن

امرأته تطلق إذا تزوج امرأتين.

ويلزم على المذهب الثالث - وهو؛ أن أقل الجمع واحد -: إن

امرأته تطلق إذا تزوج امرأة واحدة.

٤ - إذا نذر صوم أيام - ولم يبين مقصده - فإنه يلزمه ثلاثة أيام؛

بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

ويلزمه يومان؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان.

ويلزمه يوم واحد؛ بناء على أن أقل الجمع واحد.