للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الثاني: " الواجب المخيَّر ".

فالواجب المعيَّن، مأخوذ من التعيين، وهو: التخصيص،

فيكون الواجب المخصَّص.

وهو في الاصطلاح: الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بعينه،

دون تخيير بينه وبين غيره.

أي: أنه الذي تعين المطلوب به بشيء واحد لا خيار للمكلف في

نوعه، فلا يمكن أن تبرأ ذمته - وهو المطالب به - إلا إذا فعله بعينه.

ومن أمثلته: الصلوات المفروضة، وصيام رمضان، والزكاة،

والحج، وأداء الديون، والوفاء بالعهد، أو نذر عتق هذا العبد،

ونحو ذلك.

وأما الواجب المخيَّر فهو لغة من التخيير وهو: التفويض.

يقال: " خيرته بين الشيئين " إذا فوضت إليه الاختيار.

والمراد بالواجب المخيَّر هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً لا

بعينه، بل خيَّر في فعله بين أفراده المحصورة المعينة.

أي: أنه الذي لم يتعين المطلوب به بشيء واحد، وإنما كان له

أفراد، وخيَّر المكلف فيه بأن يأتي بما شاء منها.

مثاله: كفارة اليمين؛ حيث إن الشارع قد طلب من المكلف أن

يكفر عن يمينه بخصلة واحدة من خصال الكفارة الثلاث وهي:

" الإطعام " أو " الكسوة " أو " الإعتاق ".

ومثل التخيير في فدية الأذى الوارد في قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) .