للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو تقول: إن المراد منه: ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت

مساو لوقت أدائه بلا زيادة ولا نقصان، ويطلق عليه الحنفية اسم

"المعيار".

مثل: صيام يوم من رمضان، فالشارع ألزم المكلف الذي لا عذر

له صيام ذلك اليوم، واليوم يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب

الشمس، وهذا الوقت الذي بينهما له لوحده لا يتسع لفعل شيء

آخر معه.

ولا يصح فعله قبل دخول وقته، وإذا فعله بعد خروج وقته يكون

فعله هذا قضاء، ولا يمكن أن يقع معه في وقته غيره من جنسه.

ويمثل له الشافعية بوقت صلاة المغرب على القول الجديد؛ إنه

ليس لها إلا وقت واحد، وهو بمقدار ما يتطهر، ويستر العورة،

ويؤذن، ويقيم الصلاة، ويدخل فيها، فإن أخَّر الدخول عن هذا

الوقت أثم.

النوع الثاني - من نوعي الواجب المؤقَّت: " الواجب الموسَّع ".

والتوسيع لغة: بخلاف التضييق، يقال: " استوسع الشيء ":

وجده واسعا.

والمراد بالواجب الموسَّع هو: الفعل الذي يكون وقته واسعاً لأدائه

وأداء غيره من جنسه.

والمراد بالواجب الموسَّع: هو الفعل الذي طلب الشارع من

المكلف إيقاعه وأداءه طلباً جازماً في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه.

كالصلوات الخمس، فصلاة الظهر مثلاً واجب موسَّع؛ حيث إنه