للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانياً: هل الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم أو أنه

متعلق بكل الأفراد المخير بينها؟

اعلم أن الخطاب الطالب للفعل طلباً جازماً - وهو ما يعرف

بالإيجاب - قد يتعلَّق بفعل معين كالخطاب الطالب للصلاة،

والطالب للزكاة، وهو المسمى بالواجب المعين.

وقد يتعلق بفعل مبهم من أمور معيَّنة كالخطاب المتعلِّق بكفارة

اليمين، وهو المسمَّى بالواجب المخيَّر.

فأما الواجب المعيَّن: فلا شك في أن الخطاب المتعلِّق به يقتضي

إيجاب ذلك المعين بعينه من صلاة، وصيام وزكاة، وقد أجمع

العلماء على ذلك.

أما الواجب المخيَّر فقد اختلف العلماء فيه.

أي: اختلف العلماء في الخطاب الوارد في الواجب المخيَّر أين

يتعلق؟

أو تقول: هل الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم من

الأمور المخير بينها، أو أنه متعلق بكل فرد من أفراده؟

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن الخطاب في الواجب المخيَّر إنما يتعلَّق بواحد

مبهم من الأمور المخير بينها.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين، ونقل

القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع سلف الأُمَّة وأئمة الفقهاء عليه.

وهو الصحيح عندي، وعلى هذا فالمكلَّف مخير في تحقيق

الخطاب في أي فرد من هذه الأفراد المعينة المخيَّر بينها، فأيُّ فردٍ فعله