للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الرابعة: أحكام التخصيص بالشرط:

الشرط مع المشروط له أحكام خاصة به، وهي:

الحكم الأول: أنه يجب اتصاله بالمشروط اتصالا عاديا، بحيث

لا يصح الفصل بينهما بالزمن فصلاً تحكم العادة فيه بأن الشرط غير

تابع للمشروط.

الحكم الثاني: يجوز تقديم الشرط وتأخيره، وإن كان وضعه

الطبيعي هو صدر الكلام، والتقدم على المشروط لفظا لكونه متقدما

عليه في الوجود طبعا.

الحكم الثالث: أن الشرط الواقع بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى

جميع الجمل مثل قولك: " أكرم الرجال، وتصدق على المساكين إن

دخلوا الدار "، فكأنه قال: أكرم الرجال إن دخلوا الدار، وتصدق

على المساكين إن دخلوا الدار.

الحكم الرابع: أنه إذا اتحد الشرط والمشروط أو تعددا يختلف

الحكم باختلاف آلة التعدد وهي " الواو "، و " أو "، وهذا يتبين

في حالات:

الحالة الأولى: أن يتحد الشرط والمشروط مثل: " إن دخل الدار

فكرمه "، فيتوقف المشروط على هذا الشرط وحده وجوداً وعدماً.

الحالة الثانية: أن يتحد الشرط ويتعدد المشروط بالواو كقوله: "إن

نجحت تصدقت بدرهم وصمت يوما "، فيقتضي الشرط الجمع بين

التصدق والصيام معا.

الحالة الثالثة: أن يتحد الشرط ويتعدد المشروط بلفظ " أو "

كقولك: " إن نجحت فإني سأتصدق أو أصوم يوما لا، فيقتضي

الشرط حصول التصدق وحده، أو الصيام وحده.