للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثاني في تعريف الفقه]

أولاً - تعريف الفقه لغة:

عرف الفقه لغة بعدَّة تعريفات، من أهمها:

الأول: الفقه هو: الفهم مطلقاً.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالآمدي، والباجي، وابن

عقيل، والإسنوي، وصفي الدين الهندي، والشوكاني.

وهو الصحيح عندي؛ لأنه ثبت بعد تتبع واستقراء النصوص

الشرعية أن لفظ " الفقه " ورد بمعنى الفهم من ذلك: قوله تعالى:

(فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) أي: لا يكادون

يفهمون.

ومن ذلك قوله تعالى: (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي)

أي: يفهموا قولي.

ومنه قوله تعالى: (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول) أي:

ما نفهم كثيراً من قولك، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: " نضَّر

الله عبداً سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما وعاها، فرب حامل فقه

إلى من هو أفقه منه ".

وقلنا: الفهم مطلقاً أي: سواء كان عالِماً أو لا، وسواء فهم