للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الدلالة: أن عمر أمر أبا موسى بأن يلحق ما لم يرد في

حكمه نص بما يشابهه مما ورد فيه نص، وليس هذا الإلحاق إلا من

قبيل فعل المجتهد.

الدليل الرابع: أن إلحاق الفرع بالأصل، وثبوت مثل حكم

الأصل للفرع ليس بالأمر السهل، حيث إنه لا يجوز للمجتهد إلحاق

هذا بذاك إلا بعد معرفة أن هذا الشيء شبيه بذلك الشيء، ومعرفة

العِلَّة في الأصل، والتحقق من وجودها في الفرع إلى غير ذلك من

الأمور التي تشترط للقياس - كما سيأتي التفصيل فيه - وكل هذا من

فعل المجتهد وهو القائس.

المذهب الثاني: أن القياس دليل مستقل كالكتاب والسُنَّة وضعه

الشارع لمعرفة حكمه، سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر، وليس

فعلاً للمجتهد.

وهو مذهب الآمدي، وابن الحاجب، والكمال ابن الهمام،

وابن عبد الشكور، والأنصاري.

دليل هذا المذهب:

أن القياس وضعه الشارع ليعرف عن طريقه المجتهد حكم الله

- تعالى - بواسطة النظر فيه؛ حيث إن دلالة القياس على الأحكام

دلالة ذاتية وثابتة كالكتاب والسُّنَّة، سواء نظر المجتهد أو لم ينظر.

جوابه:

يجاب عنه بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ ذلك؛ لأن القياس لا يدل على أي حكم