للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثالث تعريف القياس المختار، وبيانه بالشرح والأمثلة]

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف القياس، والسبب في

هذا الاختلاف هو: اختلافهم في القياس هل هو دليل مستقل أو هو

من فعل المجتهد؛ وقد سبق بيان ذلك، ونظراً لأني لا أريد أن أدخل

طالب العلم في متاهات قد لا يخرج منها إلا بشق الأنفس،

وانسجاماً للمنهج الذي رسمته للسير عليه في هذا الكتاب، فإني

اخترت تعريفاً للقياس أقرب للصحة من غيره في نظري، وهو:

أن القياس: إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في علَّة

الحكم عند المثبت.

بيانه وشرحه:

قولنا: " إثبات " جنس يشمل كل إثبات، سواء كان إثباتا لمثل

حكم الأصل في الفرع، وهو قياس المساواة - وهو الذي نحن

بصدده -.

أو كان إثباتاً لنقيض حكم الأصل في الفرع لنقيض العِلَّة فيه،

رهو قياس العكس مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"وفي بضع أحدكم صدقة "،

قالوا: يا رسول اللَّه، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ،

قال: " أرأيتم لو وضعها في حرام؛ " أي: أكان يأثم؛ قالوا:

نعم، قال: "فمه ".