للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بجامع كونه مكيلاً، وقلنا: إنه ظني؛ لأن الفرع ليس بأوْلى بالحكم

من الأصل، ولا هو بالمساوي له.

وقولنا: " مثل " في التعريف، المثل لا يحتاج إلى تعريف؛ لأن

تصوره بديهي؛ حيث إن كل عاقل يعرف بالضرورة: أن هذا الحار

مثل ذلك الحار في كونه حاراً، وأنه يخالف البارد.

ولفظ: " مثل " أتى به في التعريف؛ لأمرين:

أولهما: لإخراج قياس العكس؛ لأن قياس العكس هو: إثبات

نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لافتراقهما في عِلَّة الحكم.

ثانيهما: أنه ذكر للإشارة إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو

عين الحكم الثابت في الأصل، وإنما هو مثله؛ وذلك لاستحالة قيام

الواحد بالشخص بمحلين؛ لذلك يكون الحكم في الفرع أضعف من

الحكم في الأصل؛ لأن المشبه ليس في قوة المشبه به.

فقولنا: " زيد كالأسد في الشجاعة " لا يفهم من هذا أن شجاعة

زيد في قوة شجاعة الأسد، وإنما تقارب ذلك.

فكذلك هنا لما قلنا: إن النبيذ مثل الخمر في الإسكار، فينبغي أن

يكون مثله في التحريم لا يفهم من هذا أن تحريم النبيذ - وهو الفرع -

هو نفسه تحريم الخمر - وهو الأصل -، بل إن الحكم في الفرع

أخف من الحكم في الأصل، فإثم شارب النبيذ أقل من إثم شارب

الخمر؛ وذلك لأن تحريم الخمر ثبت بدليل قطعي وهو النص،

وتحريم النبيذ ثبت بدليل ظني، وهو القياس، وما ثبت بدليل ظني

أخف مما ثبت بدليل قطعي.

قولنا: " حكم أصل لفرع " المراد بالحكم هو الحكم المطلق وهو: