للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث هل القياس حُجَّة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس

ويكون دليلاً من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب كثيرة، فبعضهم قال:

يجوز عقلاً، ويجوز شرعا، وبعضهم قال: يجب عقلاً، ويجوز

شرعا، وبعضهم قال: يجب عقلاً وشرعا، وبعضهم قال: يجوز

عقلاً ولا يجوز شرعا، وبعضهم قال: لا يجوز عقلاً ولا شرعا،

وقد بينت ذلك ببعض التفصيل في كتابي " إتحاف ذوي البصائر بشرح

روضة الناظر " إلا أن هذه الأقوال والمذاهب وإن كثرت ترجِع إلى

مذهبين هما " أن القياس حُجَّة "، و " أن القياس ليس بحُجة "،

وإليك بيانهما:

المذهب الأول: أن القياس حُجَّة، أي: يجوز التعبد بالقياس

عقلاً وشرعا، أي: أن القياس دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة

لإثبات أحكام شرعية.

وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو الحق

عندي؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: إجماع الصحابة السكوتي على أن القياس يُعتبر

دليلاً من الأدلة الشرعية.

والاستدلال بالإجماع أقوى من الاستدلال بالكتاب والسُّنَّة هنا؛